اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
202579 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه استعمال المياه في الحمام

قوله: [والحمام] لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع، وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم .


الشرح: الحمام أصله من الحميم، وهو الماء الحار، لأن الناس يدخلونه في البلاد الباردة ليستحموا بالماء الحار لتنظيف أجسادهم، فهو من الأماكن المشتهرة في البلاد الباردة، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- (ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه) وليس المقصود بالحمام الخلاء، أو مكان قضاء الحاجة كما قد يتوهم البعض؛ لأن الناس اليوم يسمون مكان قضاء الحاجة بالحمام، وهذا خطأ، بل مكان قضاء الحاجة يسمى الحش أو الكنيف، أما الحمام فهو المكان الذي يستحم فيه وتغسل فيه الأبدان بالماء الحار في البلاد الباردة، وقد ذهب المؤلف إلى جواز دخوله وأنه لا يكره لما ورد عن بعض الصحابة أنهم دخلوه ورخصوا فيه، قال شيخ الإسلام (وقد دخل الحمام غير واحد من الصحابة) .
وأما من كره دخول الحمام فقد علل الكراهية بخوف مشاهدة العورة حيث يتساهل الناس في ذلك داخل هذه الحمامات، فيبدي بعضهم شيئا من عورته عند خلع ملابسه أو عند استحمامه؛ فلهذا كره بعض العلماء دخوله، وعلل بعضهم ذلك بأن يقصد الداخل التنعم بذلك فيصبح همه المبالغة في تنظيف جسده وتنعيمه، وهذا مما يؤدي إلى الإسراف في ذلك وإيثاره على حياة الخشونة والرجولة، وقد جاء في الأثر إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين .
فالحاصل أن دخوله الحمام للرجال جائز بشرطين:
1- أن يحفظوا عوراتهم من الآخرين فلا يبدو شيء منها.
2- أن لا يعتادوا ذلك فيصبح ديدنهم دخول هذه الحمامات للاسترخاء والتنظف، بل يعتادوا حياة الجد والخشونة- كما سبق-.
وأما النساء فإنهن ينهين عن دخول هذه الحمامات لما في ذلك من المفاسد العظيمة حيث تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، وتبدي شيئا من عورتها، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى رواه أبو داود واستدلت به عائشة منكرة على نساء من أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات... الحديث .
فالحاصل أن الطهارة لا تكره بالماء المسخن الذي لم يشتد حره؛ لأن الصحابة قد دخلوا الحمامات ورخصوا فيها- بالشروط السابقة-؛ ولأن عمر -رضي الله عنه- كان له قمقمة يسخن فيها الماء.
وأما من كره دخول الحمام فعلل ذلك بخوف مشاهدة العورات أو قصد التنعم، وليس العلة عنده هي عدم جواز الطهارة بالماء المسخن.